المادة 120

شناسه ماده: 2972

شماره ماده: 20

المادة 120 – يضع الإقليم دستوراً له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.

موضوع: يضع الإقليم دستوراً له,يحدد هيكل سلطات الإقليم,صلاحيات الإقليم,آليات ممارسة تلك الصلاحيات