المادة 117

شناسه ماده: 2969

شماره ماده: 20

المادة 117 – أولاً: يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً. ثانياً: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.

موضوع: إقرار إقليم كردستان كإقليم اتحادي,إقرار الأقاليم الجديدة وفقاً لأحكام الدستور