المادة 116

شناسه ماده: 2968

شماره ماده: 20

المادة 116 – يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية.

موضوع: النظام الاتحادي,العاصمة,الأقاليم,المحافظات لا مركزية,الإدارات المحلية