المادة 113

شناسه ماده: 2965

شماره ماده: 20

المادة 113 – تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

موضوع: تعد الآثار والمواقع الأثرية,البنى التراثية,المخطوطات والمسكوكات,الثروات الوطنية,اختصاص السلطات الاتحادية