المادة 1

شناسه ماده: 29637

شماره ماده: 1239

المادة 1 تلغى المادة السادسة من قانون المجمع العلمي العراقي ذي الرقم 163 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري، ولرئيس الجمهورية ان يستشير المجمع قبل اصدار المرسوم الجمهوري بمن يراه مؤهلا للتعيين .