المادة 111

شناسه ماده: 2963

شماره ماده: 20

المادة 111 – النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.

موضوع: النفط والغاز ملك الشعب العراقي,النفط والغاز في الأقاليم والمحافظات