المادة 8

شناسه ماده: 29611

شماره ماده: 1237

المادة 8 1 ـــ تلغى تسمية الباب الثالث ( هيئة التعليم التقني ) من القانون ويحل محلها ( هيئة البحث العلمي ) . 2 ـــ تحذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) أينما وردت في القانون .