المادة 7

شناسه ماده: 29610

شماره ماده: 1237

المادة 7 يغلى نص الفقرة ( د ) من البند ( 1 ) من المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : د ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ترشحه نقابة الأكاديميين لمدة سنة واحدة .