المادة 108

شناسه ماده: 2960

شماره ماده: 20

المادة 108 – يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

موضوع: استحداث هيئات مستقلة,حسب الحاجة والضرورة,بقانون