المادة 13

شناسه ماده: 29597

شماره ماده: 1235

المادة 13 يلغى نص المادة (42) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ42ـ يعين لكل كلية او معهد معاون او اكثر للعميد بقرار من رئيس الجامعة او الهيأة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات .