المادة 3

شناسه ماده: 29587

شماره ماده: 1235

المادة 3 يلغى (سابعا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي: سابعاـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه .