شناسه ماده: 2956
شماره ماده: 20
موضوع: تأسيس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء,ارتباط مؤسسة الشهداء بمجلس الوزراء,تنظيم عمل مؤسسة الشهداء بقانون