المادة 104

شناسه ماده: 2956

شماره ماده: 20

المادة 104 – تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.

موضوع: تأسيس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء,ارتباط مؤسسة الشهداء بمجلس الوزراء,تنظيم عمل مؤسسة الشهداء بقانون