المادة 16

شناسه ماده: 29548

شماره ماده: 1229

المادة 16 يتالف مجلس الجامعة من : - 1 - الرئيس 2 - نائب الرئيس 3 - رؤساء الاقسام العلمية ويقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات المجلس