المادة 102

شناسه ماده: 2954

شماره ماده: 20

المادة 102 – تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.

موضوع: استقلال هیئات,نظارت مجلس بر هیئات,تنظیم فعالیت‌های هیئات با قانون