المادة 7

شناسه ماده: 29539

شماره ماده: 1229

المادة 7 تتكون مالية الجامعة من : - 1 - الاجور الدراسية 2 - ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها 3 - الهبات والمنح والاعانات والوصايا والوقف