المادة 1

شناسه ماده: 29533

شماره ماده: 1229

المادة 1 1 - تؤسس في مدينة بغداد جامعة اهلية باسم " جامعة المستنصرية " ويجوز انشاء فروع لها في اماكن اخرى من الجمهورية العراقية او البلاد العربية بقرار من مجلس الامناء 2 - يراد بلفظ الجامعة حيث ما وردت في هذا القانون " جامعة المستنصرية "