المادة 101

شناسه ماده: 2953

شماره ماده: 20

المادة 101 – يجوز بإنشاء قانون، مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء، إلا ما استثني منها بقانون.

موضوع: إنشاء قانون لمجلس دولة,اختصاصات القضاء الإداري,الإفتاء,الصياغة,تمثيل الدولة أمام جهات القضاء