المادة 100

شناسه ماده: 2952

شماره ماده: 20

المادة 100 – يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.

موضوع: يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن