المادة 1

شناسه ماده: 29517

شماره ماده: 1228

المادة 1 يقصد بالتعابير المدرجة فيما يلي ، لاغراض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: - الوزير - وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الوزارة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المؤسسة - اية مؤسسة علمية ملحقة بالوزارة بموجب القانون رقم (132) لسنة 1970 وكل ما يرتبط بها من مرافق علمية اخرى . التفرغ - تفرغ الاطباء الذين يشغلون وظائف علمية او تدريسية او ادارية في المؤسسة ، بحيث لا يجوز للطبيب المتفرغ ان يمارس اي عمل من اعمال مهنة الطب لحسابه الخاص خارج نطاق وظيفته الا فيما يرد به نص قانوني خاص . الطبيب - الطبيب الموظف في احدى مؤسسات الوزارة ، والذي يتمتع بحق ممارسة الطب في العراق ، باستثناء اطباء الاسنان والاطباء البيطريين . الاستشارة الطبية - استشارة الطبيب الاخصائي المتفرغ ، عندما تطلب منه ، من قبل طبيب اخر ، لفحص ومعالجة حالة مرضية خاصة .