المادة 16

شناسه ماده: 29486

شماره ماده: 1223

المادة 16 يسمح للمكتب الاستشاري، بتاييد من الجهة المانحة للاجازة، باستيراد مستلزمات عمله كالحاسبات الالكترونية والاجهزة والالات والمعدات واللوازم المكتبية والقرطاسية وغيرها عند عدم توافرها في الاسواق المحلية بتاييد من الجهة ذات العلاقة .