المادة 15

شناسه ماده: 29485

شماره ماده: 1223

المادة 15 اذا انتهت مدة التجميد ولم يعاود المكتب الاستشاري مزاولة نشاطه تلغى اجازته، ولمؤسسه ان يطلب منحه اجازة تاسيس مكتب جديد.