المادة 12

شناسه ماده: 29482

شماره ماده: 1223

المادة 12 لمؤسس المكتب الاستشاري تجميد نشاط مكتبه مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات على ان يشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ بدء التجميد المحدد في الاشعار على ان يرفق المؤسس اقرارا خطيا يتضمن عدم وجود اية التزامات لديه تجاه الغير.