المادة 10

شناسه ماده: 29480

شماره ماده: 1223

المادة 10 اولا ــ للجنة الانضباط فرض العقوبات الاتية : ا ـ الانذار ــ ويكون بكتاب يوجه الى المكتب الاستشاري المخالف . ب ـ منع المكتب الاستشاري من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة واحدة . ج ـ الغاء اجازة المكتب الاستشاري . ثانيا ــ يكون قرار لجنة الانضباط قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.