المادة 15

شناسه ماده: 29446

شماره ماده: 1221

المادة 15 تعد المدة التي يقضيها المقبول في المعهد في تلقي الدروس النظرية مقتضية في اداء واجبات وظيفية في الديوان اذا كان من موظفي ديوان الرقابة المالية .