المادة 8

شناسه ماده: 29439

شماره ماده: 1221

المادة 8 يمنح المعهد الشهادات الاتية : ا – شهادة محاسب قانوني . ب – شهادة محاسب كلف وادارية . ج – شهادة الدبلوم العالي في الاختصاصات الاتية : اولا - المصارف . ثانيا – الضرائب . ثالثا – التامين .