المادة 7

شناسه ماده: 29438

شماره ماده: 1221

المادة 7 يشترط في طالب الانتماء للمعهد توفر المؤهلات العلمية والعملية الاتية : ا – ان يكون الطالب حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في اختصاص المحاسبة . ب – ان يكون قد مارس المهنة التي تؤهله شهادته ممارستها مدة لا تقل عن سنتين تقويميتين .