المادة 6

شناسه ماده: 29428

شماره ماده: 1220

المادة 6 يتكون المعهد من الأقسام الأتية : أولاً - قسم الفسلجة . ثانياً - قسم علم الأجنة التطبيقي . ثالثاً - قسم تشخيص العقم . رابعاً - قسم التقنيات المساعدة على الانجاب . خامسًا - قسم عقم الرجال . سادسًا- قسم عقم النساء .