المادة 1

شناسه ماده: 29423

شماره ماده: 1220

المادة 1 أولاً - يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معهد يسمى ( المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله عميد المعهد أو من يخوله . ثانياً - يرتبط المعهد برئاسة جامعة النهرين ، ويكون مقره في بغداد .