المادة 17

شناسه ماده: 29418

شماره ماده: 1219

المادة 17 تتكون مالية المعهد من : - اولا : الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة. ثانيا : ما يخصصه مجلس الاوقاف والشؤون الدينية من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح.