المادة 13

شناسه ماده: 29414

شماره ماده: 1219

المادة 13 استثناء من الشروط الواردة في المادتين 11 و 12 من هذا القانون للوزير تعيين اعضاء اخرين في الهيئة التدريسية بصفة محاضرين دائميين ممن قام بجهود تدريسية ممتازة ونشر بحوثا اصيلة في حقل اختصاصه او من العلماء الذين لهم مكانة مرموقة ومقدرة ولا تسري على الحاضرين احكام الترقيات.