المادة 6

شناسه ماده: 29407

شماره ماده: 1219

المادة 6 اولا : يتولى ادارة المعهد عميد بمستوى مدير عام يرتبط بالوزير ويمارس ادارة شؤون المعهد الاتية : - ا – تنفيذ قرارات المجلس. ب – الشؤون الادارية والمالية. ج – رفع تقارير عن سير المعهد. ثانيا : يعاون العميد في ادارة المعهد معاونان احدهما لشؤون الطلبة والاخر للشؤون العلمية.