المادة 293

شناسه ماده: 294

شماره ماده: 238

المادة 293 يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر احدى الاوراق المذكورة في المادة السابقة مع علمه بان من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصية كاذبة.

موضوع: معاقبة الموظف العام,إصدار أوراق رسمية باسم كاذب,علم الموظف بانتحال الشخصية,التحقيق في انتحال الشخصية