المادة 28

شناسه ماده: 29381

شماره ماده: 1217

المادة 28 اولا – يلغى قانون المجمع العلمي العراقي ذو الرقم ( 163 ) لسنة 1978 ويحل المجمع العلمي المنظم بموجب احكام هذا القانون محل المجمع العلمي الملغى في حقوقه والتزاماته . ثانيا – يبقى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون المجمع العلمي العراقي الملغى نافذ المفعول بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تعليمات تحل محله .