المادة 26

شناسه ماده: 29379

شماره ماده: 1217

المادة 26 للمجمع تأليف لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام باعمال محددة ، وتكون اللجنة برئاسة احد اعضاء المجمع .