المادة 25

شناسه ماده: 29378

شماره ماده: 1217

المادة 25 اولا – تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المكافأة الشهرية للعضو العامل في المجمع . ثانيا – تحدد بقرار من رئاسة المجمع المكافأة التي يتقاضاها رئيس واعضاء الدوائر العلمية والفروع واللجان في المجمع . ثالثا – تحدد بقرار من هيئة رئاسة المجمع المكافآت التي تمنح الى الخبراء والباحثين والمؤلفين والمترجمين .