المادة 10

شناسه ماده: 29363

شماره ماده: 1217

المادة 10 يتمتع رئيس المجمع باختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة قدر تعلقها بادارة المجمع ، ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته .