المادة 7

شناسه ماده: 29360

شماره ماده: 1217

المادة 7 اولا- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجمع ويواظب على حضور جلسات واجتماعات دوائره وفروعه ولجانه التي يشارك فيها. ثانيا- على العضو العامل ان يقرن باسمه عضويته في المجمع في ما ينشره من ابحاث وكتب ومقالات.