المادة 31

شناسه ماده: 29351

شماره ماده: 1216

المادة 31 يلغى قانون المجمع العلمي رقم ( 3 ) لسنة 1995 و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذه لحين صدوره ما يحل محلها او يلغيها .