المادة 28

شناسه ماده: 29348

شماره ماده: 1216

المادة 28 لرئيس المجمع و بمصادقة الهياة العامة تاليف لجان علمية دائمة او مؤقتة من بين اعضاء المجمع او من خارجه للقيام باعمال محددة ، و تكون اللجنة برئاسة عضو المجمع العامل .