المادة 25

شناسه ماده: 29345

شماره ماده: 1216

المادة 25 تتكون الموارد المالية للمجمع من : اولا – ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة . ثانيا – الايرادات المتاتية من نشاطات المجمع و مطبوعاته . ثالثا – المنح و التبرعات من داخل العراق و خارجه وفقا للقانون .