المادة 10

شناسه ماده: 29330

شماره ماده: 1216

المادة 10 اولا – يعين العضو العامل بامر ديواني يصدره رئيس مجلس الوزارء . ثانيا – اذا شغر مكان العضو العامل ، يفتح باب الترشيح للراغبين بالانضمام للعضوية ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية ، و يتم اختيار العضو الجديد من قبل الهياة العامة بالاقتراع السري .