المادة 8

شناسه ماده: 29328

شماره ماده: 1216

المادة 8 يتالف المجمع من : اولا – اعضاء عاملين غير متفرغين عددهم ( 41 ) واحد و اربعون عضوا بضمنهم رئيس المجمع . ثانيا – اعضاء مؤازرين . ثالثا – اعضاء شرف .