المادة 4

شناسه ماده: 29324

شماره ماده: 1216

المادة 4 ترشح الهياة العامة من بين اعضائها العاملين رئيسا للمجمع العلمي العراقي بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء و يعين بدرجة وزير وفقا للقانون لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .