المادة 9

شناسه ماده: 29315

شماره ماده: 1215

المادة 9 يؤلف المجلس لجانا من بين اعضائه ومن غيرهم تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه لغرض تحقيق اهدافه .