المادة 7

شناسه ماده: 29313

شماره ماده: 1215

المادة 7 تكون ميزانية المجلس من : - ا - منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة . ب - المواد الاخرى المنصوص عليها في المادة السادسة . ج - اجور الخدمات التي يقدمها .