المادة 29

شناسه ماده: 29304

شماره ماده: 1213

المادة 29 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى والوزراء تنفيذ احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة