المادة 25

شناسه ماده: 29300

شماره ماده: 1213

المادة 25 تتكون مالية الجامعة من : 1. ما يخصصه الديوان 2. منحة سنوية تقرر الحكومة مقدارها في الميزانية العامة 3. ريع اموالها واثمان مطبوعاتها 4. ما يرد اليها عن طريق الهبات والاعانات والوصايا والوقوف والموارد الاخرى