المادة 57

شناسه ماده: 29274

شماره ماده: 1212

المادة 57 اولا – على الجهات ذات العلاقة اصدار انظمة و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ثانيا – تتولى الوزارة اصدار التعليمات لتكييف اوضاع الكليات و الجامعات و معاهد الدراسات العليا و المجازة بقرار من مجلس الوزراء قبل صدور هذا القانون . ثالثا – تتولى وزارة التعليم والبحث العلمي تنظيم ومعالجة كل مايتعلق بفروع الجامعات الاهلية المعترف بها في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و فق احكام هذا القانون