المادة 34

شناسه ماده: 29251

شماره ماده: 1212

المادة 34 تكون الموارد المالية للجامعة او الكلية غير المرتبطة بالجامعة الاهلية او المعهد الاهلي مما ياتي : اولا – مساهمة الجهة المؤسسة لها ثانيا – الاجور الدراسية ثالثا – المنح و الهبات و الاعانات و الوصايا و الوقف و فقا للقانون رابعا – الايرادات الناجمة عن انشاطاتها المختلفة