المادة 21

شناسه ماده: 29238

شماره ماده: 1212

المادة 21 تشكل في الوزارة لجنة مركزية للترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية و فقا لتعليمات يصدرها الوزير